القاضي النعمان المغربي
280
دعائم الإسلام
( 1055 ) وعن أبي عبد الله ( ص ) أنه قال : من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو لغير علة ، فقد هدم ( 1 ) صومه وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، فإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين ، لأنه قد تابع بينهما . ( 1056 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار : يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع . ( 1057 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : يجزئ في كفارة الظهار ( 2 ) لكل مسكين مد . وقد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي ( ع ) من شعير ، والمد الذي ذكره جعفر بن محمد ( ع ) من بر . وهما يستويان ويتقاربان في القدر والكفاية ، فالذي جاء عن علي ( ص ) هو ما يؤمر به المستطيع لذلك ، والمد الذي ذكر جعفر بن محمد ( ص ) أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة فالأولى ما جاء عن علي عليه السلام ( 3 ) . فصل ( 5 ) ذكر اللعان ( 1058 ) قال الله ( ع ج ) ( 4 ) : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ،
--> ( 1 ) س - هدم ، ط ، د ، ى ، - انهدم . ع ، ز - انهدم الصوم . ( 2 ) س - كفارة الطعام . ( 3 ) في س - المتن ناقص ، ط ، ع ، ز - فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك ، والمد الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة إلخ . ( 4 ) 24 / 6 .